الشيخ عزيز الله عطاردي
68
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك من أبي أحمد - . 32 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان . 33 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان فقلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها . المنابع : ( 1 ) أصل زيد الزراد : 5 ، ( 2 ) الكافي : 3 / 522 ، إلى 526 ، ( 3 ) الفقيه : 2 / 32 ، ( 4 ) التهذيب : 4 / 43 ، إلى 46 .